الإمام الشافعي

187

أحكام القرآن

في إحلال نكاح « 1 » حرائر « 2 » أهل الكتاب « 3 » خاصة « 4 » ؛ كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب . قال اللّه عزّ وجل : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ؛ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ؛ وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ الْمُؤْمِناتِ ، وَالْمُحْصَناتُ « 5 » : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : 5 - 5 ) . » « قال : فأيّهما كان : فقد أبيح [ فيه « 6 » ] نكاح حرائر أهل الكتاب « 7 » . » « وقال : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ : فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) ؛ [ إلى قوله « 8 » ] : ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ الآية « 9 » »

--> ( 1 ) في الأصل : « النكاح » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى . ( 2 ) في السنن الكبرى : « الحرائر » . ( 3 ) قال الشافعي ( كما في السنن الكبرى : ج 7 ص 173 ) : « وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم : أهل الكتابين المشهورين - : التوراة والإنجيل . - وهم : اليهود والنصارى من بني إسرائيل ؛ دون المجوس . » . وراجع ما سيأتي في باب الجزية . ( 4 ) راجع السنن الكبرى ( ج 7 ص 171 - 172 ) . ( 5 ) ذكر في الأم ( ج 7 ص 25 ) : أنه لم يختلف المسلمون في أنهن الحرائر . وانظر الأم ( ج 5 ص 5 ) . ( 6 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 5 ) . ( 7 ) انظر ما قاله بعد ذلك ، في الأم . ( 8 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 8 ) ؛ وتمام المتروك : ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ . فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : مُحْصَناتٍ ، غَيْرَ مُسافِحاتٍ ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ . فَإِذا أُحْصِنَّ ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : مِنَ الْعَذابِ ) . ( 9 ) تمامها : ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ؛ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : 4 - 25 ) .